رقـم الفتوى : 141178
عنوان الفتوى : أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة بلغت حد التواتر
تاريخ الفتوى : الإثنين 11 ذو القعدة 1431 / 19-10-2010
السؤال
يقول المنكرون للرؤية : إن الأخبار المروية في رؤية الله يوم القيامة آحاد ، وإنما يراد بها العلم الضروري الذي لا تشوبه شبهة ، وإن الرؤية بهذا المعنى مشهورة في اللغة.
فهل أحاديث الرؤية آحاد أم متواترة ؟
وهل يصح حملها على معنى العلم الضروري ؟
أرجو الإجابة عن هذه الشبهة بالتفصيل وعدم الاكتفاء بإحالتي إلى فتاوى متشابهة معها ببعض الوجوه لأن الشبهة هذه يثيرها بعض العلماء، وأحتاج إلى جواب شاف يستأصل تلك الشبهة على منهج أهل السنة والجماعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأحاديث الرؤية قد بلغت حد التواتر، مع ما جاء في ذلك من أدلة القرآن المجيد، وقد اتفق أهل السنة عليها بحمد الله.
قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {القيامة:22، 23}: قد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. ـ وذكر طرفا منها ثم قال: ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام اهـ.
وقال الإمام النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدله الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا اهـ.
وللدارقطني ـ رحمه الله ـ مؤلف مستقل في هذه المسألة، وهو كتاب (رؤية الله) جمع فيه المرويات في هذه المسألة. وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 2426 ، 6906.
والله أعلم.