محتويات [أخف]
1
2 اتفاق الشرائع السماوية
3 ومن خصائص الشريعة الإسلامية
4 أهداف الشريعة الإسلامية(القانون الإسلامي)
4.1 الهامش
5 أيضا
6 مراجع
[عدل]احكام الشريعة
والشرائع السماوية تستمد أحكامها من عدة مصادر فالشريعة اليهودية. تستمد أحكامها أساسا من كتاب الله المنزل على موسى بن عمران والمسمى بالتوراة، ثم زاد علماؤهم ما كتبه رجال الدين اليهود على امتداد قرون متطاولة، والذي جمع فيما بعد فيما سمى بالتلمود، كما أن الشريعة المسيحية تستمد أحكامها من كتابي الإنجيل والتوراة معا. أما الشريعة الإسلامية، فإنها تستمد أحكامها من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة،و من إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى محمد ؛ مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر الصديقبالخلافة، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابى ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابى آخر، وشرع من قبلنا؛ إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه [1].
[عدل]اتفاق الشرائع السماوية
وقد أجمع العلماء على إن الشرائع السماوية متفقة على أمرين:
1- الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع.
2- الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأداءالأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات، والمعاملات، والأقضية
والشهادات، وجزاء الجنايات، ونظم المواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها[1]
[عدل]ومن خصائص الشريعة الإسلامية
أنها:
1- إلهية المصدر فتميزت عن القوانين الوضعية بخلوها من النقص والجور والهوى حيث ان مشرعها هو الله الذي له الكمال المطلق.
2- محفوظة عن التبديل والتغير وذلك لكونها الشريعة الخاتمة فتكفل الله بحفظها.
3- شاملة لكل شئون الحياة، حيث تعايش الإنسان جنينا، وطفلا، وشابا، وشيخا، ثم تكرمه ميتا، وتنظم انتقال تركته إلى من بعده.
4- حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها، بالوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب، أو الاباحة، وفى كل مجالات الحياة من عملية، وعقائدية، وأخلاقية.
5- واقعية، حيث راعت كل جوانب الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما راعت التدرج في مجال التربية.
6- صلاحيتها لكل زمان ومكان.
7- الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوى وأخروى.
[عدل]أهداف الشريعة الإسلامية(القانون الإسلامي)
ومن أهدافها:
حفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض، والمساقاة، والسلم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها،
مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان (5).
[عدل]الهامش
1-.
2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص5984، طبعة الشعب.
3-
4-4/66 ط الحلبى 1941م.
5- تاريخ التشريع الإسلامي للدكتورة/نعمات محمد الهانس ص2-22 بتصرف، الموافقات للشاطبى، 2 /8-10 بتصرف ط2 دار المعرفة بيروت.
مراجع الاستزادة:
1-أصول الفقه للشيخ/محمد الخضرى بك ط المكتبة التجارية بمصر 1969م.
2- علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ/أحمد إبراهيم بك، ط دار الأنصار بمصر.
3- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور/عبد الكريم زيدان، ط مؤسسة الرسالة بيروت.